الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **
45842- عن عمر قال: المسلم يتزوج النصرانية، ولا يتزوج النصراني المسلمة. (عب، وابن جرير، ق). 45843- عن قتادة أن حذيفة نكح يهودية، فقال عمر: طلقها فإنها جمرة، قال: أحرام هي؟ قال: لا، ولكني أخاف أن تطيعوا المومسات منهن. (عب، ق). 45844- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كتب إلى حذيفة بن اليمان وهو بالكوفة ونكح امرأة من أهل الكتاب فكتب أن فارقها فإنك بأرض المجوس فإني أخشى أن يقول الجاهل: قد تزوج صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرة، ويحلل الرخصة التي كانت من الله عز وجل فيتزوجوا نساء المجوس، ففارقها. (عب). 45845- عن سليمان الشيباني قال: أنبأني ابن المرأة التي فرق بينهما عمر حين عرض عليه الإسلام، فأبى ففرق بينهما. (عب). 45846- عن زيد بن وهب قال: كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية، والنصراني لا ينكح المسلمة، ويتزوج المهاجر الأعرابية، ولا يتزوج الأعرابي المهاجرة ليخرجها من دار هجرتها، ومن وهب هبة لذى رحم جازت هبته، ومن وهب لغير ذي رحم فلم يثبه من هبته فهو أحق بها. (عب). 45847- عن جابر قال: نساء أهل الكتاب لنا حل، ونساؤنا عليهم حرام. (عب). 45848- {أيضا} عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الرجل له الأمة المسلمة وعبد نصراني أيزوج العبد الأمة؟ قال: لا. (عب). 45849- عن معمر عن الزهري قال: نكح رجل من قومي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أهل الكتاب. (عب). 45850- عن معمر عن الزهري أنه بلغه أن نساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن أسلمن بأرض غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفار، منهن عاتكة ابنة الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح بمكة، وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام فركب البحر، فبعث رسولا إليه ابن عمه وهب بن عمير بن وهب بن خلف برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أن يقدم عليه، فإن أحب أن يسلم أسلم، وإلا سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرين، فلما قدم صفوان بن أمية على النبي صلى الله عليه وسلم بردائه ناداه على رؤس الناس وهو على فرسه وقال: يا محمد! إن هذا وهب بن عمير أتاني بردائك يزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك، إن رضيت مني أمرا قبلته وإلا سيرتني شهرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل أبا وهب! قال: لا والله! لا أنزل حتى تبين لي! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل لك سير أربعة أشهر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوزان بجيش، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان يستعيره أداة وسلاحا عنده، فقال صفوان: أطوعا أو كرها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل طوعا، فأعاره صفوان الأداة والسلاح التي عنده، وسار صفوان وهو كافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة، فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان واستقرت امرأته عنده بذلك النكاح، وأسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هشام يوم الفتح بمكة، وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم بنت الحارث حتى قدمت اليمن، فدعته إلى الإسلام فأسلم، فقدمت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحانا عليه رداؤه حتى بايعه، ثم لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فرق بينه وبينها، فاستقرت عنده على ذلك النكاح، ولكنه لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها كافر مقيم بدار الكفار إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها الكافر، إلا أن يقدم مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها، فإنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم عليها مهاجرا وهي في عدتها. (عب). 45851- عن ابن جريج عن رجل عن ابن شهاب قال: أسلمت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهاجرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة الأولى وزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بمكة مشرك، ثم شهد أبو العاص بدرا مشركا فأسر فافتدى وكان موسرا، ثم شهد أحدا أيضا مشركا، فرجع عن أحد إلى مكة، ثم مكث بمكة ما شاء الله، ثم خرج إلى الشام تاجرا فأسره بطريق الشام نفر من الأنصار، فدخلت زينب على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن المسلمين يجبر عليهم أدناهم! قال: وما ذاك يا زينب! قالت: أجرت أبا العاص، قال: قد أجزت جوارك، ثم لم يجز جوار امرأة بعدها، ثم أسلم فكانا على نكاحهما، وكان عمر خطبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهراني ذلك، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لها، فقالت: أبو العاص يا رسول الله حيث قد علمت وقد كان نعم الصهر! فإن رأيت أن تنتظره! فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك؛ قال: وأسلم أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام بمر الظهران، ثم قدموا على نسائهم مشركات فأسلمن، فحبسوا على نكاحهم وكانت امرأة مخرمة شفاء ابنة عوف أخت عبد الرحمن بن عوف، وامرأة حكيم زينب بنت العوام، وامرأة أبي سفيان هند ابنة عتبة ابن ربيعة، وكان عند صفوان بن أمية مع عاتكة ابنة الوليد آمنة ابنة أبي سفيان فأسلمت أيضا مع عاتكة ابنة الوليد آمنة ابنة أبي سفيان بعد الفتح، ثم أسلم صفوان بعد فأقام عليهما. 45852- {مسند الزبير} عن محمد بن الحسن قال: كان معدان بن حواس التغلبي وامرأته نصرانيين، فأسلمت امرأته في ولاية عمر بن الخطاب وفرت منه إلى عمر، فخرج معدان يطلبها حتى قدم المدينة، فنزل على الزبير بن العوام فاستجار به، فقال له الزبير: هل انقضت عدتها منك؟ قال: لا، قال: فأسلم، فغدا به الزبير إلى عمر، فرد عليه امرأته. (كر). 45853- عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف قال: كانت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل عند عبد الله بن أبي بكر الصديق، وكان يحبها حبا شديدا، فجعل لها حديقة على أن لا تزوج بعده، فرمي بسهم يوم الطائف فانتقض بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعين ليلة فمات، فرثته عاتكة فقالت: آليت لا تنفك عيني سخينة * عليك ولا ينفك جلدي أغبرا مدى الدهر ما غنت حمامة أيكة * وما طرد الليل الصباح المنورا فخطبها عمر بن الخطاب، قالت: قد كان أعطاني حديقة أن لا أتزوج بعده، قال: فاستفتي، فاستفتت علي بن أبي طالب، فقال: ردي الحديقة إلى أهله وتزوجي، فتزوجها عمر، فسرح إلى عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم علي بن أبي طالب، وكان أخا عبد الله بن أبي بكر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال علي لعمر: ائذن لي فأكلمها، فقال: كلمها، فقال: يا عاتكة! آليت لا تنفك عيني قريرة * عليك ولا ينفك جلدي أصفرا فقال عمر: غفر الله لك! لا تفسد علي أهلي. (وكيع) (أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى في ترجمة عاتكة 8/265. ص). 45854- عن عقيل بن أبي طالب أنه تزوج فقيل له: بالرفاء والبنين! فقال: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على الخير والبركة، بارك الله لك وبارك عليك. (كر). 45855- عن علي قال: النساء أربع: الفريع، والوعوع، وغل لا ينزع، وجامعة تجمع؛ فأما الفريع فالسمحة، وأما الوعوع فالسخابة، وأما الغل لا ينزع فالمرأة السوداء للرجل منها أولاد لا يدري كيف يتخلص، وأما الجامعة فالتي تجمع الشمل وتلم الشعث. (الديلمي). 45856- عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للنساء عشر عورات، فإذا زوجت المرأة ستر الزوج عورة، فإذا ماتت ستر القبر عشر عورات. (الديلمي). 45857- عن أسامة بن زيد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تفعل ذلك؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم - وفي لفظ: إن كان لذلك فلا، ما ضار ذلك فارس ولا الروم. (م (أخرجه مسلم كتاب النكاح باب جواز الغيلة رقم 1443. ص)، والطحاوي). باب في حق الزوجين حق الزوج 45858- عن عمرقال: لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها. (ش). 45859- عن أبي غرزة أنه أخذ بيد ابن الأرقم، فأدخله على امرأته فقال أتبغضيني؟ قالت: نعم، قال له ابن الأرقم: ما حملك على ما فعلت؟ قال كثرت على مقالة الناس، فأتى ابن الأرقم عمر ابن الخطاب فأخبره، فأرسل إلى أبي غرزة فقال له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: كثرت علي مقالة الناس، فأرسل إلى امرأته فجاءته ومعها عمة منكرة فقالت: إن سألك فقولي: استحلفني فكرهت أن أكذب، فقال لها عمر: ما حملك على ما قلت؟ قالت: إنه استحلفني فكرهت أن أكذب، فقال عمر: بلى فلتكذب إحداكن ولتجمل، فليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام. (ابن جرير). 45860- عن كهمس الهلالي قال: كنت عند عمر فبينما نحن جلوس عنده إذ جاءت امرأة فجلست إليه فقالت: يا أمير المؤمنين! إن زوجي قد كثر شره وقل خيره، فقال لها: من زوجك؟ قالت: أبو سلمة، قال: إن ذاك رجل له صحبة، وإنه لرجل صدق، ثم قال عمر لرجل عنده جالس: أليس كذلك؟ قال: يا أمير المؤمنين! لا نعرفه إلا بما قلت، فقال لرجل: قم فادعه لي، فقامت المرأة حين أرسل إلى زوجها فقعدت خلف عمر، فلم يلبث أن جاءا معا حتى جلس بين يدي عمر، فقال عمر: ما تقول هذه الجالسة خلفي؟ قال: ومن هذه يا أمير المؤمنين؟ قال: هذه امرأتك، قال: وتقول ماذا؟ قال: تزعم أنه قل خيرك وكثر شرك، قال: قد بئسما قالت يا أمير المؤمنين! إنها لمن صالح نسائهم، أكثرهن كسوة، وأكثرهن رفاهية بيت، ولكن فحلها بلى، فقال عمر للمرأة: ما تقولين؟ قالت: صدق، فقام عمر إليها بالدرة فتناولها بها، ثم قال: أي عدوة نفسها! أكلت ماله وأفنيت شبابه، ثم أنشأت تخبرين بما ليس فيه! قالت: يا أمير المؤمنين! لا نعجل؛ فوالله لا أجلس هذا المجلس أبدا، فأمر لها بثلاث أثواب، فقال: خذي هذا بما صنعت بك، وإياك أن تشتكي هذا الشيخ! قال: فكأني أنظر إليها قامت ومعها الثياب، ثم أقبل على زوجها فقال: لا يحملك ما رأيتني صنعت بها أن تسيء إليها! فقال: ما كنت لأفعل، قال: فانصرفا؛ ثم قال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير أمتي القرن الذي أنا منهم، ثم الثاني والثالث، ثم ينشأ قوم يسبق إيمانهم شهادتهم، يشهدون من غير أن يستشهدوا، لهم لغط في أسواقهم. (ط، خ في تاريخه، والحاكم في الكنى، قال ابن حجر: إسناده قوي). 45861- عن أبي إدريس الخولاني أن معاذا قدم عليهم اليمن، فقالت له امرأة: من أرسلك إلينا أيها الرجل؟ قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت المرأة: أفلا تحدثني يا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سلي عما شئت، قالت: حدثني ما حق المرء على زوجته، قال لها معاذ: تتقي الله ما استطاعت وتسمع وتطيع، قالت: حدثني ما حق المرء على زوجته، فإني تركت أبا هؤلاء شيخا كبيرا في البيت، فقال: والذي نفس معاذ بيده! لو أنك ترجعين إذا رجعت إليه فوجدت الجذام قد خرق أنفه ووجدت منخريه يسيلان قيحا ودما ثم التعقتها بفيك لكيما تبلغي حقه ما بلغتيه أبدا. (كر). 45862- {مسند عائشة} جاءت هند أم معاوية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو يعلم فهل علي في ذلك؟ خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. (عب). 45863- عن عائشة قالت: جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلهم الله من أهل خبائك! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيضا والذي نفسي بيده لتزدادن! ثم قالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل ممسك فهل علي جناح أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف. (عب) (أخرجه في صحيح البخاري بلفظه كتاب الأحكام باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه 9/182. ص). 45864- عن عكرمة قال: كنت عند ابن عباس فأتته امرأة فقالت: أيحل لي أن آخذ من دراهم زوجي؟ قال: يحل له أن يأخذ من حليتك؟ قالت: لا، قال: فهو أعظم عليك حقا. (عب). 45865- {من مسند عائشة} اعبدوا ربكم، وآووا أخاكم ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أبيض كان ينبغي لها أن تفعله. (حم). 45866- عن عبد الله بن محصن عن عمة له أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقضي الحاجة، فقضت حاجتها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم، فقال: كيف أنت له؟ فقالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبصري أين أنت! فإنه جنتك ونارك. (عب). 45867- عن الثوري عن إسماعيل بن أمية قال: جاء رجل فشكا امرأته إلى ابن المسيب، فقال ابن المسيب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيتما امرأة لم تستغن عن زوجها ولم تشكر له لم ينظر الله إليها يوم القيامة، فقال رجل عند ابن المسيب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيتما امرأة أقسم عليها زوجها قسم حق فلم تبره حطت عنها سبعون صلاة، فقال رجل آخر عند ابن المسيب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيتما امرأة ألحقت بقوم نسبا ليس منهم لم يعدل وزنها يوم القيامة مثقال ذرة. (عب). 45868- عن معمر عن قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة من مال زوجها إلا الرطب - قال قتادة: يعني مالا يدخر كالخبز واللحم والصبغ. (عب). حقوق الزوج 45869- {مسند لقيط بن صبرة} انطلقت أنا وأصحابي حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نجده، فأطعمتنا عائشة تمرا وعصدت لنا عصيدة إذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتقلع (يتقلع: في صفته عليه الصلاة والسلام (إذ مشى تقلع) أراد قوة مشيه، كأنه يرفع رجليه من الأرض رفعا قويا لا كمن يمشي اختيالا ويقارب خطاه، فإن ذلك من مشي النساء ويوصفن به. النهاية 4/101. ب)، فقال: أطعمتم من شيء؟ قلنا: نعم، فبينا نحن على ذلك رفع الراعي الغنم في المراح على يده سخلة، قال: هل ولدت؟ قال: نعم، قال: فاذبح لهم شاة، ثم أقبل علينا فقال: لا تحسبن - ولم يقل: تحسبن - أنا ذبحنا الشاة من أجلكم، إن لنا غنم مائة، لا نريد أن تزيد عليها، إذا ولد الراعي لنا بهيمة امرناه فذبح شاة. قلت: يا رسول الله! أخبرني عن الوضوء، قال: إذا توضأت فأسبغ، وخلل بين الأصابع، وإذا استنثرت فأبلغ إلا أن تكون صائما، قلت: يا رسول الله! إن لي امرأة - فذكر من طول لسانها وبذائها، فقال: طلقها، قلت: يا رسول الله! إنها ذات صحبة وولد، قال: فأمسكها وأمرها، فإن لم يكن فيها خير فستفعل، ولا تضرب ظعينتك ضرب أمتك. (الشافعي، عب، د، (أخرجه أبو داود في الطهارة رقم 142. ص) حب). 45870- عن أبي الدرداء، قال: أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فقال: أنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك، أخفهم في الله. (ابن جرير). 45871- عن أبي ذر قال: إذا خرج عطائي حسنت منه نفقة - يعني إلى أن يخرج العطاء الآخر. 45872- عن أبي ذر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله! أوصني، فقال: أخف أهلك ولا ترفع عنهم عصاك. (ابن جرير). 45873- عن عبد الله بن زمعة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر النساء فقال: على ما يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، ولعله يضاجعها من يومه. (ابن جرير). 45874- عن عائشة أنها قالت: فخرت بمال أبي في الجاهلية وكان ألف ألف أوقية، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اسكتي يا عائشة! فإني كنت لك كأبي زرع، ثم أنشأ يحدثنا أن إحدى عشر امرأة اجتمعن فتعاقدن وتعاهدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا وذكرت الحديث وزاد فيه: قالت عائشة: يا رسول الله! بل أنت خير من أبي زرع. (الرامهرمزي في الأمثال، وابن أبي عاصم في السنة). 45875- عن إياس بن عبد الله بن أبي ذئاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله، فذئر (فزئر: أي نشزن عليهم وأجترأن. يقال: ذئرت المرأة تذأر فهي ذئر وذائر: أي ناشز. النهاية 2/151. ب) النساء وساءت أخلاقهن على أزواجهن مذ نهيت عن ضربهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاضربوهن، فضرب الناس النساء تلك الليلة، فأتى نساء كثير يشتكين الضرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح: لقد طاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة كلهن يشتكين من الضرب، وايم الله لا تجدون أولئك خياركم. (عب، والحميدي، والدارمي، وابن جرير، وابن سعد، د، (أخرجه أبو داود كتاب النكاح باب في ضرب النساء رقم 2146. ص) ن، ه، حب، طب، ك والبغوي، والباوردي، وابن قانع، وأبو نعيم ق، ص؛ قال البغوي: وماله غيره). القسم 45876- عن عبد الملك بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أن رسول الله تزوج صلى الله عليه وسلم أم سلمة في شوال وجمعها في شوال، قالت: يا رسول الله! سبع عندي، قال: إن شئت سبعت عندك ثم سبعت عند صواحبك، وإن شئت فثلاثك، قلت: بل ثلاثي، ثم تدور علي يومي. (البغوي، ك وقال: كذا أخرجه البغوي في ترجمته ووهم فيه، إنما هو عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن الحارث عن أبيه أبي بكر، وأبو بكر لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الحديث مرسلا، لا مدخل لعبد الرحمن فيه، وقد أخرجه ابن منده على الصواب). 45877- عن علي قال: إذا تزوجت الحرة على الأمة قسم لها يومين وللأمة يوما، إن الأمة لا ينبغي لها أن تزوج على الحرة. (ق). 45878- عن الزهري قال: ضرب على صفية وجويرية الحجاب وقسم لهما النبي صلى الله عليه وسلم كما قسم لنسائه. (عب). 45879- {مسند الأسود بن عويم السدوسي} عن علي بن قرين عن حبيب بن عامر بن مسلم السدوسي عن الأسود بن عويم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين الحرة والأمة، فقال: للحرة يومان وللأمة يوم. (ابن منده، وأبو نعيم؛ وابن قرين كذبه ابن معين). 45880- عن علي قال: إذا نكحت الحرة على الأمة كان للحرة يومان وللأمة يوم. (عب، ص، ش). المباشرة وآدابها 45881- عن أبي عثمان قال: دخلت أنا وسلمان بن ربيعة الباهلي عن عمر بن الخطاب وسلمان قريب عهد بعرس، فقال له: كيف وجدت أهلك؟ ثم قال له: كيف تصنع إذا أصابتك الجنابة ثم أردت أن تنام؟ فقال أخبرني كيف أصنع؟ قال: إذا أتيت أهلك ثم أردت أن تنام فاغسل فرجك ويديك ثم وجهك - ثم ساره عمر، فلما خرجنا من عنده قلت: ما سارك به أمير المؤمنين؟ قال قال لي: إذا أتيت أهلك ثم أردت أن تعود فاغسل فرجك ويديك ووجهك ثم عد، فذكرنا عند أبي المستهل، قال: ذكرنا هذا الحديث عند أبي سعيد فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله فلا يعد حتى يغسل فرجه. (المحاملي، ش). 45882- عن ابن عمر قال: إذا أتيت أهلك ثم أردت أن تعود فتوضأ بينهما وضوءا. (ش، وابن جرير). 45883- عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم إذا أتى أهله أن يقول: بسم الله، اللهم! جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني! فإن قضى بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. (ز). 45884- عن عائشة رضي الله عنها قالت: لتعد إحداكن الخرقة لزوجها إذا أتاها. (ص). 45885- عن عائشة قالت: إن المرأة لتتخذ الخرقة لزوجها، فإذا قضى الرجل حاجته امتسحت بها ثم ناولته فمسح عنها. (ص). 45886- عن معروف أبي الخطاب عن واثلة بن الأسقع عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بعض نسائه قنع رأسه وغمض عينيه، وقال للتي تكون تحته: عليك بالسكينة والوقار. (كر، ومعروف منكر الحديث). 45887- عن الحسن عن ضبة بن محصن عن عروة قال: دخلت خولة ابنة حكيم امرأة عثمان بن مظعون على عائشة وهي بادية الهيئة، فسألتها: ما شأنك؟ فقالت: زوجي يقوم الليل ويصوم النهار! فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فذكرت ذلك له، فلقى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان فقال: يا عثمان! إن الرهبانية لم تكتب علينا، أفمالك في أسوة حسنة! فوالله إن أخشاكم وأحفظكم لحدوده لأنا. (عب).
|